أبو الصلاح الحلبي

451

الكافي في الفقه

شروطه ، فإن لم يجد فليجعل وسائط يمنعهم عن إنفاذ حكم من غير رأيه ، فليجتهد في تخيره المأهولين في الوساطة ( 1 ) بين الناس ، ولا يعدل شاهدا لم يتكامل شروط العدالة فيه ولا يجعل أمينا على أموال الناس إلا بعد سبر ( 2 ) حاله والاجتهاد في تخيره . فإن انكشف له أن من قلده الحكم أو جعل إليه الصلح أو أهله للشهادة أو تحمل الأمانة ( 3 ) غير متكامل الشروط فليعزل الحاكم وليستبدل بالوسيط والأمين ويسقط عدالة الشاهد . فإن وقع من بعضهم ما يتعدى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حق فليرجع عليه بدركه حسب ما تقدم ذكره . وليجعل لدرس العلم وإدامة الفكر فيه وقتا خاليا له وللمذاكرة به والمناظرة وقتا ليكون ذلك عونا على ما يلي به من الحكم بين الناس ، وما لعله يحدث مما لم يتقدم له علمه .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : للوساطة . ( 2 ) في بعض النسخ : سير . ( 3 ) في بعض النسخ : الإمامة .